المتقي الهندي
515
كنز العمال
الخراج 11522 ( مسند معاذ رضي الله عنه ) بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى عربية فأمرني أن آخذ حظ الأرض ، قال سفيان : وحظها الثلث والربع . ( عب ) . الخمس 11523 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن أنس قال : بارز ابراء ابن مالك مرزبان الزارة ، فطعنه طعنة كسرت القربوص ( 1 ) وخلصت الطعنة إليه فقتلته ، فصلى عمر الصبح ، ثم أتانا فقال : إنا كنا لا نخمس الأسلاب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالا ، ولا أراني إلا خامسه فقوم ثلاثين ألفا فأعطانا عمر ستة آلاف ، فكان أول سلب خمس في الاسلام . ( عب وأبو عبيد في كتاب الأموال ش وابن جرير وأبو عوانة والطحاوي والمحاملي في أماليه ) . 11524 عن عمر قال : لا يقطع الخمس إلا في خمس . ( ش وابن
--> 1 ) القربوص هو القربوس : بفتح القاف والراء حنو السرج ا ه . قاموس . ح .